الشيخ محمد علي الأنصاري

126

الموسوعة الفقهية الميسرة

4 - أن لا تنفصل مع الماء أجزاء متميّزة من النجاسة . 5 - أن لا يتعدّى الغائط عن الموضع بحيث لا يصدق غسله استنجاء . وزاد الشهيد في الذكرى عدم زيادة وزنه « 1 » . ولبعضهم كلام في قسم من هذه الشروط ، خاصّة ما ذكره الشهيد . آداب الاستنجاء : ذكروا للاستنجاء آدابا نشير إليها في ما يلي : أوّلا - ما يستحبّ في الاستنجاء : 1 - تعجيل الاستنجاء : فلا يفصل بين قضاء الحاجة والاستنجاء منها « 2 » . 2 - ترجيح الماء على الأحجار : وقد مرّ تفصيله ، فراجع « 3 » . 3 - الجمع بين الأحجار والماء : مرّ تفصيله أيضا « 1 » . 4 - القطع على وتر : بمعنى أنّه لو حصل النقاء بالثلاثة فهو ، وإن حصل بأربعة فيستحبّ أن يزيد حجرا ليقطع على الوتر وهو الخمسة « 2 » . 5 - تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول : فقد ورد في موثّق عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال : بالمقعدة ثمّ بالإحليل » « 3 » . 6 - أن يقرأ الأدعية المأثورة : فيقول عند رؤية الماء : « الحمد للّه الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا » ، ويقول عند الاستنجاء : « اللهمّ حصّن فرجي وأعفّه ، واستر عورتي ، وحرّمني على النار ، ووفّقني لما يقرّبني منك ، يا ذا الجلال والإكرام » ، ويقول عند الفراغ من الاستنجاء : « الحمد للّه الذي عافاني من البلاء ، وأماط عنّي الأذى » « 4 » . . . وغيرها من الأدعية التي سوف نذكر بعضها في عنوان « تخلّي » إن شاء اللّه تعالى .

--> ( 1 ) انظر : الذكرى 1 : 83 ، وروض الجنان : 160 ، والمدارك 1 : 124 ، والحدائق 1 : 475 - 476 ، والجواهر 1 : 357 - 358 ، والمستمسك 1 : 237 ، والتنقيح 1 : 381 - 384 ، وبمتنهما العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الماء المستعمل ، المسألة 2 . ( 2 ) الحدائق 2 : 64 . ( 3 ) انظر الصفحة 120 . 1 انظر الصفحة 120 . 2 الجواهر 2 : 42 . 3 الوسائل 1 : 323 ، الباب 14 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . وانظر العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في مستحبّات التخلّي . 4 العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في مستحبّات التخلّي .